الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
17
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
وأمّا ما يظهر من كثير من الكلمات من صحّة عقد المجنون الأدواري في حال إفاقته ، فهو أيضاً بعيد ؛ لعدم اعتماد العرف والعقلاء على تصرّفاته مطلقاً استناداً إلى أنّه ليس سليم العقل ؛ فإنّ حال الجنون غير معلوم غالباً ، ولو فرض كونه معلوماً يشكل الاعتماد عليه . ومع ذلك كلّه سيأتي في الأمر الثاني تصريح كثير منهم - كصاحبي « الحدائق » و « الجواهر » و « المهذّب الأحكام » للسبزواري وغيرهم - بأنّ نكاحه حال صحّته صحيح ، وكأنّهم أرسلوه إرسال المسلّمات من دون إقامة دليل عليه ، ولو كان المدار على بناء العقلاء في هذه الموارد ، فالظاهر أنّ بناءهم على عدم الاعتماد عليه ، فمن كان يوماً صحيح العقل ويوماً مجنوناً ، لا يعتمدون عليه في بيع داره ، أو طلاق امرأته . نعم تجب عليه العبادات الواجبة وشبهها في حال عقله . الأمر الثالث : أنّه كيف تتصوّر صحّة العقد مع سبق الجنون عليه ؟ أقول : يمكن إثبات صحّته من عدّة طرق : الأوّل : إقدام الوليّ عليه ؛ سواء قلنا بعدم حاجته إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، كما هو الحقّ ، أو قلنا بوجوب رجوعه إليه ، وسواء كان جنونه متّصلًا بالبلوغ ، أم منفصلًا عنه . الثاني : عقد عليها الوليّ حال صغره مع المصلحة . الثالث : إقدامه هو بنفسه على العقد حال إفاقته ، في الجنون الأدواري ، كما ذكره غير واحد ، منهم صاحبا « الجواهر » « 1 » ، و « الحدائق » « 2 » ، والسبزواري في « المهذّب » « 3 » ، هذا . ولكن صحّة النكاح غير محتاجة إلى هذا الفرض ، وطريق الإصلاح غير منحصر
--> ( 1 ) . راجع جواهر الكلام 30 : 320 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 24 : 338 . ( 3 ) . مهذّب الأحكام 25 : 114 .